والكلام في العبد كالكلام في الكافر سواء لا فرق بينهما إذا كان داخلا تحت الاسم.
وليس لهم ان يقولوا: ان العبد لا يملك تصرفه فكيف يجب عليه فعل ذلك (١).
لأنا لا نسلم انه لا يملك تصرفه على كل حال لان الأوقات التي هي أوقات مستثناة من جملة ما يملك منه من الأوقات فسقط الاعتراض بذلك.
واما الصبي الذي ليس بكامل العقل ولا مميز لما يجب عليه وان كان الاسم يتناوله غير مراد لأنا نخصه من ذلك من حيث لا يحسن تكليف من ليس بكامل العقل ومن لا يتمكن من فعل ما كلفه على الوجه الذي كلف.
فاما ما يتعلق بالأموال فهم داخلون تحت الاسم الذي يوجب ذلك من الزكوات وقيم المتلفات وأروش الجنايات وغير ذلك لان قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (٢) يدخل تحته البالغ والطفل فينبغي ان يجب ذلك وعلى هذا يجرى الباب.
فاما المرأة فان كان الخطاب يختص النساء فلا خلاف انها داخلة تحت الخطاب.
وان كان الخطاب يتناول اسم الجنس مثل قوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (3) فكمثله.
وان كان الخطاب يختص بالذكور (4) فمن الناس من قال إن النساء لا يدخلن فيه