وقال قوم شذاذ ليسوا بمخاطبين بها.
والذي اذهب إليه هو الأول والذي يدل على ذلك:
ان المراعى في كون المكلف مخاطبا بالشريعة ان يرد الخطاب على وجه متناول (١) ظاهره ويكون متمكنا من ذلك فإذا ثبت هذا فمتى ورد الخطاب يحتاج ان ينظر فيه فان كان خطابا للمؤمنين مثل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا﴾ (٢) فينبغي ان يكون الخطاب يختصهم ولا يتناول الكافر الا ان يدل دليل على أنهم مخاطبون به مثل المؤمنين فيحكم بذلك لأجل الدليل.
ومتى كان الخطاب متعلقا باسم يتناول الكافر والمسلم مثل قوله: ﴿يا أيها الناس﴾ (٣) و ﴿لله على الناس﴾ (٤) و ﴿وخذ من أموالهم﴾ (5) وما جرى مجرى ذلك فينبغي ان يحمله على عمومه وشموله في دخول الكافر والمسلم تحته الا ان يدل دليل على خلافه فيحكم به ويخرج من جملة العموم.
وليس لاحد ان يقول: ان الكافر لا يصح منه فعل الصلاة ولا فعل الحج مع كفره فلا يجوز ان يكون مرادا بالخطاب (6) وذلك أن الذي يجب ان يكون عليه حتى يصح تناول الخطاب له ان يكون على صفة يصح معها أداء ما تناوله الامر أو يكون متمكنا من تحصيلها ويحسن تكليفه في الحالين على حد واحد وإذا ثبت ذلك فالكافر وان لم يكن بصفة الايمان