نقول: انما علم ذلك بدليل غير الظاهر ولو خلينا والظاهر لحكمنا في هذه الأوامر ما كنا نحكم فيها ابتداء من غير أن يتقدمها حظر فالتعلق بذلك لا يصح.
على أنه قد ورد في القران عقيب الحظر الامر وان لم يوجب الإباحة نحو قوله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله﴾ (1) (2) * وحلق الرأس بعد بلوغ الهدي محله ليس بمباح بل هو نسك وذلك يخالف ما أصلوا القول فيه.