انتقاله، لأنه لم يتعين المنتقل، فأي شئ انتقل وأيهما تحقق؟!
قوله: [من النهي عن بيعين] في بيع واحد، وقد فسر بمثل ذلك.. إلى آخره (1).
الدال بإطلاقه على النهي فيما نحن فيه، وإن احتمل معنى آخر، لأن الاحتمال من باب شمول الإطلاق والعموم، فتأمل.
قوله: لعدم الفرق، وهي رواية النوفلي.. إلى آخره (2).
هذا بناء على ما سيذكره من أن الأجلين تغليب، لكن يشكل التعدي على هذا، لأن الظاهر أنه قياس، والأولى التمسك بعدم القول بالفصل إن كان إجماع مركب، أو البناء على أن العدول من قوله: (نسيئة)، مع غاية اختصاره، ووضوح دلالته، ومطابقته لما ذكر في صورة المسألة، ومناسبته له إلى القول الطويل المخالف لما ذكر، لفائدة اظهار التعميم وجعل القاعدة كلية، كما فهم الجماعة، فتأمل.
قوله: فخذها بأي ثمن شئت، واجعل صفقتها واحدة.. إلى آخره (3).
لا يخفى أن الظاهر من هذا الكلام عدم تحقق المبايعة، لأن المشتري أحد طرفي العقد والآن يقول البائع له: خذها بأي ثمن شئت واجعل الصفقة - أي بعد الأخذ والاختيار - كما هو ظاهر أيضا، فالمشتري إن أخذ بالثمن الذي شاء فلا شك في أنه معين فتصير الصفقة على ذلك المعين، وإلا فلم يقع بيع كما هو ظاهر