وأيضا، سيجئ في بحث القرض أن المفسد للزيادة والمحرم لها إنما هو الشرط وبدونه يصح وإن كان من نيتهما، فتأمل.
قوله: ولأن الظاهر أنه يصدق أنه تجارة عن تراض وهو كاف.. إلى آخره (1).
كون التجارة عبارة عن مجرد التراضي غير ظاهر، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك، لكن الظاهر أنه (رحمه الله) في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرد الملكية، لا اللزوم أيضا، وبعد هذا يتصدى لإثباته، حيث يقول: (ووجهه أن هذا العقد.. إلى آخره) (2).
قوله: ولكن ظاهر كلامهم اللزوم، فتأمل (3).
لا خفاء في أن الإباحة كانت حاصلة، بل والملكية أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلة، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع، لأنه عوض عن التالف، فله أن يقول: ائتني بمالي الذي كان عوض مالك حتى أعطيك العوض، وهذا هو مرادهم من اللزوم، فتأمل.
قوله: أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وترك البيان.. إلى آخره (4).
أما الإجماع فدعواه عجيب، وأما الكتاب والسنة فقد مر الكلام، مضافا إلى أنه لا عموم فيهما، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل: * (أوفوا