ويمكن أن يقال بعدم تبادر تلك الصورة من الأخبار.
قوله: فالقول بالتحريم بمثله (1) مشكل، ولهذا اختار المصنف الكراهة.. إلى آخره (2).
لأن الأخبار ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات التحريم.
لا يقال: الضعف منجبر بعمل الأصحاب، لأن عمل الأصحاب بها لعله من تسامحهم في أدلة السنن والكراهة، بل الظاهر كونه كذلك، لأن المشهور يقولون بالكراهة، فالأكثر هو المعتبر في حكاية ضعف السند، ولا يكفي عمل البعض، سيما مع مخالفة البعض الآخر له، وخصوصا مع مخالفة الأكثر له.
وشمول هذه الأخبار للصلح والهبة المعوض عنها، من جهة إطلاق النهي عن التلقي مع شمول العلة الظاهرة، وعلى تقدير وقوع البيع لا تأمل في صحته، وإن قلنا بحرمة التلقي، وقلنا بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد، لأن النهي تعلق بما هو خارج عن البيع، وهو التلقي.
نعم، إن وقع غبن فاحش فللبائع الخيار، إذ " لا ضرر ولا ضرار " (3)، وهو على الفور، لأنه لرفع الضرر، وهو حاصل به فلا يرفع اليد عن مقتضى الأدلة الدالة على صحة البيع، ولزومه أزيد من القدر الضروري، ولو رضي البائع بالبيع بعد اطلاعه على الغبن يجب على المشتري الوفاء، لآية * (أوفوا بالعقود) * (4) وغيرها، ولا يمكنه فسخه بأنه وقع غبن البائع فيه، وهو ظاهر، ومما ذكر ظهر