بعض أفراد البيع مثل الصرف أو إقباض أحد العوضين مثل السلف والنسيئة حتى لا يتحقق بيع الدين بالدين، أو الكالي بالكالي، فهو أيضا بيع إلا أنه فاسد شرعا.
وبالجملة، للبيع ماهية وأحكام، وللاقباض ماهية وأحكام مثل تلف المبيع قبل القبض وبيعه قبل القبض.. إلى غير ذلك مما سيجئ جله.
اللهم إلا أن يكون المراد أنه ربما يكون الدال على قصد ذلك نفس التقابض بمعونة القرائن، ويكفي ذلك، وإن كان ما سيجئ من مباحث الإقباض والأحكام غير جار في هذه الصورة، لكن ربما يظهر منه ومن مشاركيه أن جميع الصور التي هي معاطاة عند المشهور بيع مع الإقباض، ولا يخفى ما فيه من التحكم والخروج عن الأدلة.
ومع ذلك نقول: كون إطلاق لفظ البيع أو العقد على نفس التقابض المذكور بعنوان الحقيقة وعند جميع أهل العرف العام لا بد من ثبوته، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، وبعض أهل العرف لا يكفي، ومع ذلك لا بد من كونه من الأفراد المتبادرة إلى الذهن عند استماع اللفظ على الإطلاق، على ما هو المحقق في موضعه.
مع أنه بمجرد اللفظ ربما يتأمل أن المراد بيع الخطير أو الحقير، ومع ذلك ربما لا يوافقه الأخبار الواردة في مباحث الإقباض (1)، بل ربما يحصل التأمل عند استماعنا لفظ البيع أو العقد على الإطلاق في انصراف ذهننا إلى تلك الصورة.
نعم، إذا استمعنا أن فلانا اشترى شيئا من الأشياء التي تعارف الآن شراؤه بغير صيغة ينصرف ذهننا دون الأشياء التي تعارف وقوعها بالصيغة، فتأمل جدا.