مطلقة (1).
وفي " الغوالي " بعد ما أورد عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض " (2) قال: (هذا يدل على كراهة (3) توكل الحاضر للبادي لينقص له في (4) السعر أو يزيد، فإن ذلك مما (5) يحرم الناس التوسعة في الرزق.. إلى آخر ما قال) (6).
ووجه الاختصاص، كون الأخبار المروية في كتبنا واردة بلفظ: " لا يبيع " (7)، ولما في رواية يونس بن يعقوب من التفسير (8)، فتدبر.
قوله: وفيه تأمل، لوجود العلة، وهو مستفاد من الدليل.. إلى آخره (9).
لا يخفى أن المتبادر من الأخبار الواردة في هذا الباب كون الخروج بقصد الشراء أو البيع (10) أيضا على احتمال، وإذا خرج بقصد التلقي والشراء وندم عن الشراء ولذا لم يشتر فلعله - أيضا - ليس من الأفراد المتبادرة.
قوله: ويمكن فهمه من العلة [وإن لم يكن في الرواية].. إلى آخره (11).