وأما بالنسبة إلى مثل الزكاة، فلأن مجرد تحقق الزكاة - مثلا - في مال لا يتعين قدر في كونه الزكاة، ولا يتعين مستحق في كونه المالك لذلك القدر ويجوز له التصرف، بل يتوقف كل واحد من الأمرين على رضاه وتعيينه وإعطائه، أو من هو بحكم المالك، وهذا ظاهر ومسلم عند الكل.
قوله: غير صحيحين ولا صريحين، وفي أحدهما دلالة.. إلى آخره (1).
السند منجبر بعمل الأصحاب أكثرهم، والظهور يكفي، بل لا تأمل في الدلالة على المنع ووضوحها، ومع ذلك ينجبر السند والدلالة بالقاعدة المسلمة المقطوع بها، الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والأصول المسلمة، وهي عدم جواز التصرف في ملك الغير ما لم يثبت إذنه، وما نحن فيه منها كما هو المفروض، إذ بعد ثبوت الإذن لا نزاع، وقد عرفت من ذلك ومما تقدم أنه لا حاجة إلى دعوى ظهور التغاير كما ادعاه المحقق الشيخ علي (2)، وإن كان دعواه حقا ظاهرا لا سترة فيه، بل يكفي عدم ظهور عدم التغاير، وأنه لا بد للعموم والصحة في المقام من ظهور الدخول والعموم (3) بلا شك ولا شبهة.
على أنه إن اعترض صاحب المال بأني ما قلت: اشتر من نفسك أو بع من نفسك أو خذ لنفسك، فهل يجوز أن يقال في جوابه: كذبت بل قلت؟! ولو أجاب مجيب كذلك كذبه أهل العرف بلا تأمل.
قوله: ولأن ظاهر قوله: اشتر أو بع أعم، والظاهر.. إلى آخره (4).