قوله: ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية. ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد [بالاتفاق].. إلى آخره (1).
التفصيل والتحقيق في مقام الجواب وذكر شرائط الصحة، وأنه إن كان بهذه الشرائط يصح وإلا فلا مما لا يلائم الحمل على التقية كما لا يخفى، وكذا لا يلائم التوسعة والحلية (2) بقوله (عليه السلام): " لا بأس حتى يعرف الحرام بعينه "، مع أن الحمل على التقية خلاف الأصل، والظاهر لا داعي إليه سيما مع كون الحكم من المسلمات عند الشيعة، ولا أقل من كونه من المشهورات عندهم على فرض وجود مخالف منهم، مع أنه لم يوجد أصلا، وأخذه ليس بحلال له لا لنا، وأخذه حرام لا نفسه، وهو ظاهر.
قوله: ألا ترى أن أخذ الزكاة لا يجوز منهم مطلقا.. إلى آخره (3).
فيه ما فيه، إذ لا نعلم مأخذه، ولا ما يشير إليه ويوهمه، ولا أحدا ذكره.
نعم، إذا صار منشأ لذلته واستخفافه ومهانته لا شبهة في المنع عنه في حال الاختيار، لأن الله تعالى لم يرخص المؤمن في إذلال نفسه، لكن هذا غير مختص بأخذ الزكاة منهم، ولا كل أخذ الزكاة منهم يوجب الذلة، سيما إذا أعطوه بعنوان الهبة والجائزة والهدية.
ومع ذلك ربما كانت الذلة تحصل له إذا أخذ من الشيعة، بل لا نجد فرقا في حصوله بين أن يأخذ منهم أو من الشيعة، فتأمل.
قوله: [على العموم] الذي تقدم، والعجب أنه قال في الرسالة المنفردة [: هذا نص في الباب].. إلى آخره (4).