المقاسمة، لوقوعه جوابا عن سؤاله: " يجيئنا المقاسم "، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم، بل المدار في أراضي العراق كان على المقاسمة غالبا، والسائل عراقي وأرض العراق مفتوحة عنوة، والمدار فيها على المقاسمة، مع أنه عبر عن آخذ الزكاة بالمصدق (1)، فإذا جاز الشراء منهم جاز الأخذ منهم بعنوان الهبة بطريق أولى، لأن إعطاء العوض للظالم الجائر المخالف كيف يصير منشأ لحلية أخذ العوض؟! بل إعطاء العوض يوجب إعانة الظالم والإعانة على الإثم، بخلاف الأخذ بغير عوض.
قوله: نعم، ظاهرها ذلك، ولكن [لا ينبغي الحمل عليه].. إلى آخره (2).
الظهور يكفي للاستدلال، ولا يشترط الصراحة، ومداره - حينئذ - على الاستدلال بالظواهر، مع أن الظهور إنما هو في صدر الحديث (3)، وأما وسطه وذيله فهما صريحان غاية الصراحة (4)، مع أن ظهور الصدر أيضا في غاية القوة، وما دل على المنع - على تقدير التسليم - فإنما يكون دلالته بعنوان العموم، والخاص مقدم سيما إذا عاضده الشهرة، بل الإجماع المنقول (5) وإن كان بخبر الواحد، فإنه أيضا حجة، ولا يضر خروج معروف النسب إن كان، فكيف إذا لم يعرف خارج؟!
هذا، مضافا إلى أن الخاص صحيح ومتعدد ومتكثر، كما ستعرف.