الأئمة (عليهم السلام) أيضا، وفيما ذكرنا - أيضا - إشارة إلى ذلك، فتأمل.
والأخبار التي نقلها من العامة أيضا ظاهر في أن المراد من المسلم من هو أخ في الدين (1)، فتدبر.
قوله: ويدل على الجواز ما في رواية إبراهيم بن هاشم (2).. إلى آخره (3).
هذه ظاهرة في جواز العمل بالسحر لا التعلم، والعمل حرام إجماعا ونصوصا، فلا بد من التوجيه، وهو أن الإبطال والحل يكون بغير السحر، بأن مبطل السحر لا يجب أن يكون سحرا، بل ليس بسحر البتة، كما يظهر من تعريفه (4). نعم، هو مما يتعلق بالسحر، ولذا يعرفه السحرة، وربما يعد في السحر لذلك، مع أن الرواية لو كانت صحيحة لم تصلح لمقاومة ما دل على الحرمة وإجماعهم عليها، فضلا عن أنها ضعيفة.
قوله: لأنه تدليس في الجملة، ولأنه قد يغفل عنه المشتري.. إلى آخره (5).
وسيجئ في بحث البيع في الظلمة صحيحة هشام بن الحكم في " الفقيه " (6) وحسنته في " التهذيب " (7) عن الكاظم (عليه السلام): " إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل " (8)، ويظهر هذا من أخبار كثيرة رويت في " الكافي " وغيره في باب وجوب