له بالفعل ولم يوجد. المسألة الثامنة: قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز. لنا قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * إلى قوله * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * والقيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها. والمسألة التاسعة: إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز له أن يتيمم، وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز. حجة أبي يوسف قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب، فوجب أن لا يجزى. المسألة العاشرة: لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * والنجس لا يكون طيبا. المسألة الحادية عشرة: قال الشافعي رحمه الله: المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار، وإن كان هناك واد هبط إليه، وإن كان جبل صعده. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه. لنا قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * جعل عدم وجدان الماء شرطا لجواز التيمم، وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب، فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب. المسألة الثانية عشرة: لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة، فإن طلب قبله يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت، إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم يتغير. لنا قوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * إلى قوله * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * فقوله * (إذا قمتم إلى الصلاة) * عبارة عن دخول الوقت، فوجب أن يكون قوله * (فلم تجدوا) * عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت، وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد دخول الوقت، فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت. المسألة الثالثة عشرة: لا خلاف في جواز التيمم بدلا عن الوضوء. وأما التيمم بدلا عن الغسل في حق الجنب فعن علي وابن عباس جوازه، وهو قال أكثر الفقهاء. وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز. لنا أن قوله: إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجماع، فوجب جواز التيمم بدلا عن الغسل لقوله * (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) *.
(١٧٣)