الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن، أو كان معه ذلك الثمن لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية، فأما إذا كان واجدا لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا يجب شراء الماء.
المسألة التاسعة: إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم، قال أصحابنا: يجوز له التيمم ولا يجب عليه قبول ذلك الماء، لأن المنة في قبول الهبة شاقة، وأنا أتعجب منهم فإنهم لما جعلوا هذا القدر من الحرج سببا لجواز التيمم فلم لم يجدوا خوف زيادة الألم في المرض سببا لجواز التيمم. المسألة العاشرة: إذا أعير منه الدول والرشاء، فههنا الأكثرون قالوا: لا يجوز له التيمم، لأن المنة في هذه الإعارة قليلة، وكان هذا الإنسان واجدا للماء من غير حرج فلم يجز له التيمم لأن قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم وجدان الماء. المسألة الحادية عشرة: قوله * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * كناية عن قضاء الحاجة. وأكثر العلماء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادرا لدلالة الأحاديث عليه. المسألة الثانية عشرة: قال الشافعي رحمه الله: الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله: غير واجب. حجة الشافعي قوله: فليستنج بثلاثة أحجار، وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال: * (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) * أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحد، وذلك يدل على أنه غير وأحب. المسألة الثالثة عشرة: لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله، ولا ينقض عند أبي حنيفة رحمه الله. المسألة الرابعة عشرة: ظاهر قوله * (أو لامستم النساء) * يدل على انتقاض وضوء اللامس، أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية، بل إنما أخذ من الخبر، أو من القياس الجلي. قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * وفيه مسائل، وهي محصورة في نوعين: أحدهما: الكلام في أن الماء المطهر ما هو؟ والثاني: الكلام في أن التيمم كيف هو؟
أما النوع الأول ففيه مسائل:
المسألة الأولى: الوضوء بالماء المسخن جاز ولا يكره، وقال مجاهد: يكره. لنا وجهان: الأول: قوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أتى به