غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى، وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المرفقين فيه، فالحاصل أنه تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء، فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم.
المسألة الثالثة: يجب استيعاب العضوين في التيمم. ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز. لنا قوله: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * والوجه واليد اسم لجملة هذين العضوين، وذلك لا يحصل إلا بالاستيعاب، ولقائل أن يقول: قد ذكرتم في قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا. المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمه الله: إذا وضع يده على الأرض فما لم يعلق بيده شيء من الغبار لم يجزه، وهو قول أبي يوسف رحمه لله. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يجزئه. لنا قوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * وكلمة * (منه) * تدل على التمسح بشيء من ذلك التراب كما أن من قال: فلان يمسح من الدن أفاد هذا المعنى، وقد بالغنا في تقرير هذا في تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم. المسألة الخامسة: قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وهو قول أبي يوسف رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق والجص والنورة والزرنيخ. لنا ما روي أن ابن عباس قال: الصعيد هو التراب، وأيضا التيمم طهارة غير معقولة المعنى، فوجب الاقتصار فيه على مورد النص، والنص المفصل إنما ورد في التراب. قال عليه الصلاة والسلام: " التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج " وقال " جعلت لي الأرض مسجدا وتربها طهورا " والله أعلم. المسألة السادسة: لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي. وقال بعض المحققين يكفي، لأنه لما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد الطيب في أعضائه فكان كافيا. المسألة السابعة: المذهب أنه إذا يممه غيره صح، وقيل لا يصح لأن قوله * (فتيمموا) * أمر