للذكر مثل حظ الأنثيين) * (النساء: 176) وأيضا الأخ مع الأخت كذلك قال تعالى: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) * وأيضا الأم مع الأب كذلك، لأنا بينا أنه إذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث، وللأب الثلثان، إذا ثبت هذا فنقول: إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بين الأبوين أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: أن الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال، فإذا صار شيء منه مستحقا بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول، الثالث: أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة، فأشبه الوصية في قسمة الباقي، الرابع: أن المرأة إذا خلفت زوجا وأبوين فللزوج النصف، فلو دفعنا الثلث إلى الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين، وهذا خلاف قوله: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) *.
واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول: يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس.
وأما الوجه الرابع: فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني.
المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي * (فلأمه) * بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفا مكسورا أو ياء.
أما الأول: فكقوله: * (في بطون أمهاتكم) * (الزمر: 6).
وأما الثاني: فكقوله: * (في أمها رسولا) * (القصص: 59) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم كقوله: * (وجعلنا ابن مريم وأمه آية) * وأما الباقون فإنهم قرؤا بضم الهمزة، أما وجه من قرأ بالكسر قال الزجاج: انهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله: * (فلأمه) * وذلك لأن اللام لشدة اتصالها بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة، وليس في كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم العين، فلا جرم جعلت الضمة كسرة، وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بها على الأصل، ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللازم في حكم المنفصل والله أعلم.
قوله تعالى: * (فان كان له إخوة فلأمه السدس) *.
اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معهما الاخوة، والأخوات وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس، واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون، واختلفوا في الأختين، فالأكثرون من الصحابة على القول باثبات