جماعة. و هذا لا يصح من طريق النقل، ولا يجوز من حيث المعنى، لأن الأنبياء منزهون عنه.
وقد اختلف المحققون في ذنبه الذي عوتب عليه على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لما هويها، قال لزوجها: تحول لي عنها، فعوتب على ذلك. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما زاد داود على أن قال لصاحب المرأة: أكفلنيها وتحول لي عنها، ونحو ذلك روي عن ابن مسعود. وقد حكى أبو سليمان الدمشقي أنه بعث إلى أوريا فأقدمه من غزاته، فأدناه وأكرمه جدا، إلى أن قال له يوما: انزل لي عن امرأتك، وانظر أي امرأة شئت في بني إسرائيل أزوجكها، أو أي أمة شئت أبتاعها لك، فقال: لا أريد بامرأتي بديلا، فلما لم يجبه إلى ما سأل، أمره