مجاهد، قال: هؤلاء قرابة رسول الله (ص) الذين لا تحل لهم الصدقة.
12503 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى، فكتب إليه كتابا: نزعم أنا نحن هم، فأبى ذلك علينا قومنا. قال:
12504 - حدثنا الحسين قال: ثني حجاج، عن ابن جريج: فأن لله خمسه قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، ولابن السبيل خمسه.
وقال آخرون: بل هم قريش كلها. ذكر من قال ذلك:
12505 - حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني عبد الله بن نافع، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى، قال:
فكتب إليه ابن عباس: قد كنا نقول إنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وقالوا: قريش كلها ذوو قربى.
وقال آخرون: سهم ذي القربى كان لرسول الله (ص)، ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده. ذكر من قال ذلك:
12506 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه سئل عن سهم ذي القربى، فقال: كان طعمة لرسول الله (ص) ما كان حيا، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده.
وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب خاصة. وممن قال ذلك الشافعي، وكانت علته في ذلك ما:
12507 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم، قال: لما قسم