العالية: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.... إلى آخر الآية، قال: فكان يجاء بالغنيمة فتوضع، فيقسمها رسول الله (ص) خمسة أسهم، فيجعل أربعة بين الناس ويأخذ سهما، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم، فما قبض عليه من شئ جعله للكعبة، فهو الذي سمي لله، ويقول: لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم: سهم للنبي (ص)، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
وقال آخرون: ما سمي لرسول الله (ص) من ذلك فإنما هو مراد به قرابته، وليس لله ولا لرسوله منه شئ. ذكر من قال ذلك:
12496 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربع فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي (ص) فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي (ص)، ولم يأخذ النبي (ص) من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال قوله: فأن لله خمسه افتتاح كلام وذلك لاجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم، ولو كان لله فيه سهم كما قال أبو العالية، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأما على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذكرت الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا. فأما من قال: سهم الرسول لذوي القربى، فقد أوجب للرسول سهما وإن كان (ص) صرفه إلى ذوي قرابته، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم. وقد:
12497 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه... الآية، قال: كان نبي (ص) إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا، فكان خمس لله ولرسوله، ويقسم المسلمون ما بقي. وكان الخمس الذي