حيث وجدتموهم في قتل مؤمن لو قدورا عليه إلا ولا ذمة يقول: فلا تبقوا عليهم أيها المؤمنون، كما لا يبقون عليكم لو ظهروا عليكم. وأولئك هم المعتدون يقول:
المتجاوزون فيكم إلى ما ليس لهم بالظلم والاعتداء. القول في تأويل قوله تعالى:
* (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون) *.
يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الايمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة أهلها فإخوانكم في الدين يقول: فهم إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به، وهو الاسلام. ونفصل الآيات يقول: ونبين حجج الله وأدلته على خلقه، لقوم يعلمون ما بين لهم فنشرحها لهم مفصلة دون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيانه ومحكم آياته.
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
12827 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يقول: إن تركوا اللات والعزى، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
12828 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن رجل، عن ابن عباس: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة قال: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة.
12829 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما وقرأ: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.