رسول الله (ص) سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد. ثم شبك رسول الله (ص) يديه إحداهما بالأخرى.
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي، قول من قال: سهم ذي القربى كان لقرابة رسول الله (ص) من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب، لان حليف القوم منهم، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله (ص).
واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين، أعني سهم رسول الله (ص) وسهم ذي القربى بعد رسول الله (ص) فقال بعضهم: يصرفان في معونة الاسلام وأهله. ذكر من قال ذلك:
12508 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن ورقاء، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم.
12509 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن عن قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة.
ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص)، فقال قائلون: سهم النبي (ص) لقرابة النبي (ص). وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
12510 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، قال: سألت الحسن بن محمد، فذكر نحوه.
12511 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيم،