جعل لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان هذا الخمس خمسة أخماس: خمس لله ورسوله، وخمس لذوي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل.
12498 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، قال: سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي (ص)، فقال: هو خمس الخمس.
* - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، وجرير عن موسى بن أبي عائشة، عن يحيى بن الجزار، مثله.
* - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن يحيى بن الجزار، مثله.
12499 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج:
فأن لله خمسه قال: أربعة أخماس لمن حضر البأس، والخمس الباقي لله، وللرسول خمسه يضعه حيث رأى، وخمسه لذوي القربى، وخمسه لليتامى، وخمسة للمساكين، ولابن السبيل خمسه.
وأما قوله: ولذي القربى فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم، فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله (ص) من بني هاشم. ذكر من قال ذلك:
12500 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثني أبي، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: كان آل محمد (ص) لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس.
* - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: كان النبي (ص) وأهل بيته لا يأكلون الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس.
12501 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عبد السلام، عن خصيف، عن مجاهد، قال: قد علم الله أن في بني هاشم الفقراء، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة.
12502 - حدثني محمد بن عمارة، قال: ثنا إسماعيل بن أبان، قال: ثنا الصباح بن يحيى المزني، عن السدي، عن ابن الديلمي، قال: قال علي بن الحسين رضي الله عنه لرجل من أهل الشأم: أما قرأت في الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول... الآية؟ قال: نعم، قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم.
* - حدثنا الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا إسرائيل، عن خصيف، عن