قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي (ص) في الكراع والسلاح، فقلت لإبراهيم: ما كان علي رضي الله عنه يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه.
12512 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين... الآية. قال ابن عباس: فكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، أربعة بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة: لله، وللرسول، ولذي القربى، يعني قرابة النبي (ص) فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي (ص)، ولم يأخذ النبي (ص) من الخمس شيئا. فلما قبض الله رسوله (ص)، رد أبو بكر رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين، فجعل يحمل به في سبيل الله، لان رسول الله (ص)، قال: لا نورث، ما تركنا صدقة.
12513 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذي القربى، فقال: كان طعمة لرسول الله (ص)، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة على رسول الله (ص).
وقال آخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله (ص) مع سهم رسول الله (ص) إلى ولي أمر المسلمين. ذكر من قال ذلك:
12514 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا عمرو بن ثابت، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد، عن علي رضي الله عنه، قال: يعطى كل انسان نصيبه من الخمس، ويلي الامام سهم الله ورسوله.
12515 - حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: أنه سئل عن سهم ذوي القربى، فقال: كان طعمة لرسول الله (ص) ما كان حيا، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده.
وقال آخرون: سهم رسول الله (ص) مردود في الخمس، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم: على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل. وذلك قول جماعة من أهل العراق.
وقال آخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله (ص). ذكر من قال ذلك:
12516 - حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا عبد الغفار، قال: ثنا المنهال بن عمرو، قال: سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس،