عبيدة في قوله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) *... إلى آخر الآية، قال:
يصالحها على ما رضيت دون حقها، فله ذلك ما رضيت، فإذا أنكرت أو قالت: غرت، فلها أن يعدل عليها أو يرضيها أو يطلقها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد، قال: سألت عبيدة عن قول الله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * قال: هو الرجل تكون له امرأة قد خلا من سنها، فتصالحه عن حقها على شئ، فهو له ما رضيت، فإذا كرهت، فلها أن يعدل عليها أو يرضيها من حقها، أو يطلقها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة عن قوله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا) * فذكر نحو ذلك، إلا أنه قال: فإن سخطت فله أن يرضيها، أو يوفيها حقها كله، أو يطلقها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، قال: قال إبراهيم: إذا شاءت كانت على حقها، وإن شاءت أبت، فردت الصلح فذاك بيدها، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها على حقها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما) * قال: قال علي: تكون المرأة عند الرجل الزمان الكثير، فتخاف أن يطلقها، فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت، يبيت عندها في كذا وكذا ليلة، وعند أخرى ما تراضيا عليه، وأن تكون نفقتها دون ما كانت، وما صالحته عليه من شئ فهو جائز.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن عبد الملك، عن أبيه، عن الحكم: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * قال: هي المرأة تكون عند الرجل، فيريد أن يخلي سبيلها، فإذا خافت ذلك منه فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، تدع من أيامها إذا تزوج.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) *... إلى قوله: *