الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى، والذي أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من أولاد الميت، وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه. كما:
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: * (والمستضعفين من الولدان) * كانوا لا يورثون جارية ولا غلاما صغيرا، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط. والقسط: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنزلة الكبير.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن) * قال: لا تورثونهن مالا، * (وأن تقوموا لليتامى بالقسط) * قال: فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث، ونسخت المواريث ذلك الأول.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: * (وأن تقوموا لليتامى بالقسط) * أمروا لليتامى بالقسط: بالعدل.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبي مالك: * (والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط) * قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: * (والمستضعفين من الولدان) * فكانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، فذلك قوله: * (لا تؤتونهن ما كتب لهن) * فنهى الله عن ذلك، وبين لكل ذي سهم سهمه، فقال: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * صغيرا كان أو كبيرا.
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن