حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح: * (من بعلها نشوزا أو إعراضا) * ثم ذكر نحوه، قال شبل: فقلت له: فإن كانت لك امرأة فتقسم لها، ولم تقسم لهذه؟ قال: إذا صالحته على ذلك فليس عليه شئ.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن إسرائيل، عن جبار، قال: سألت عامرا عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها فتقول: لا تطلقني، وأقسم لي يوما، وللتي تزوج يومين! قال: لا بأس به هو صلح.
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) * قال: المرأة ترى من زوجها بعض الجفاء وتكون قد كبرت، أو لا تلد، فيريد زوجها أن ينكح غيرها فيأتيها، فيقول: إني أريد أن أنكح امرأة شابة أنسب منك، لعلها أن تلد لي وأؤثرها في الأيام والنفقة. فإن رضيت بذلك وإلا طلقها، فيصطلحان على ما أحبا.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * قال: نشوزا عنها، عرض بها الرجل تكون له المرأتان - أو إعراضا بتركها * (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا) * إما أن يرضيها فتحلله، وإما أن ترضيه فتعطفه على نفسها.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * يعني: البغض.
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد بن سلمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: * (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا) * فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فيتزوج عليها المرأة الشابة، فيميل إليها، وتكون أعجب إليه من الكبيرة، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله، ويقسم لها من نفسه نصيبا معلوما.
حدثنا عمرو بن علي وزيد بن أخرم، قالا: ثنا أبو داود، قال: ثنا