إليها ركعة أخرى، ثم ينصرفون. قال عبيد الله: فما سمعت فيما نذكره في صلاة الخوف شيئا هو أحسن عندي من هذا.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) * فهذا عند الصلاة في الخوف يقوم الامام وتقوم معه طائفة منهم، وطائفة يأخذون أسلحتهم، ويقفون بإزاء العدو، فيصلي الامام بمن معه ركعة، ثم يجلس على هيئته، فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والامام جالس، ثم ينصرفون حتى يأتوا أصحابهم، فيقفون موقفهم، ثم يقبل الآخرون فيصلي بهم الامام الركعة الثانية، ثم يسلم فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية، فهكذا صلى رسول الله (ص) يوم بطن نخلة.
وقال آخرون: بل تأويل قوله: * (فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم) * فإذا سجدت الطائفة التي قامت مع النبي (ص) حين دخل في صلاته، فدخلت معه في صلاته السجدة الثانية من ركعتها الأولى فليكونوا من ورائكم، يعني: من ورائك يا محمد ووراء أصحابك الذين لم يصلوا بإزاء العدو. قالوا: وكانت هذه الطائفة لا تسلم من ركعتها إذا هي فرغت من سجدتي ركعتها التي صلت مع النبي (ص)، ولكنها تمضي إلى موقف أصحابها بإزاء العدو وعليها بقية صلاتها. قالوا: وكانت تأتي الطائفة الأخرى التي كانت بإزاء العدو حتى تدخل مع النبي (ص) في بقية صلاته، فيصلي بهم النبي (ص) الركعة التي كانت قد بقيت عليه. قالوا:
وذلك معنى قول الله عز ذكره: * (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) *.
ثم اختلف أهل هذه المقالة في صفة قضاء ما كان يبقى على كل طائفة من هاتين الطائفتين من صلاتها بعد فراغ النبي (ص) من صلاته وسلامه من صلاته على قول قائلي هذه المقالة ومتأولي هذا التأويل، فقال بعضهم: كانت الطائفة الثانية التي صلت مع النبي (ص) الركعة الثانية من صلاتها إذا سلم النبي (ص) من صلاته فقامت فقضت ما فاتها من صلاتها مع النبي (ص) في مقامها بعد فراغ النبي (ص) من صلاته، والطائفة التي صلت مع النبي (ص) الركعة الأولى بإزاء العدو بعد لم تتم صلاتها، فإذا هي فرغت من بقية صلاتها التي فاتتها مع