الخوف ركعتان تمام غير قصر، كما أن صلاة الإقامة أربع ركعات في حال الإقامة، قالوا:
فقصرت في السفر في حال الامن غير الخوف عن صلاة المقيم، فجعلت على النصف، وهي تمام في السفر، ثم قصرت في حال الخوف في السفر عن صلاة الامن فيه، فجعلت على النصف ركعة. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: * (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا) *... إلى قوله: * (عدوا مبينا) * إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة والتقصير ركعة، يقوم الامام، ويقوم جنده جندين، طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القهقري، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فتصلى مع الامام ركعة أخرى، ثم يجلس الامام فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة، والناس يقولون: لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلى أحد منهم إلى ركعته شيئا، تجزئه ركعة الامام، فيكون للامام ركعتان، ولهم ركعة، فذلك قول الله: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) *... إلى قوله: * (وخذوا حذركم) *.
حدثني أحمد بن الوليد القرشي، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان تمام غير قصر إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ قال: يصلي الامام بطائفة ركعة، ثم يجئ هؤلاء مكان هؤلاء ويجئ هؤلاء مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة، فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سفيان، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قال: كيف تكون قصرا وهم يصلون ركعتين؟ إنما هي ركعة.
حدثني سعيد بن عمرو السكوني، قال: ثنا بقية، قال: ثنا المسعودي، قال: ثني يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: صلاة الخوف ركعة.