عنه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن لا يفتنكم الذين كفروا، فحذفت لا لدلالة الكلام عليها، كما قال جل ثناؤه: * (يبين الله لكم أن تضلوا) * بمعنى: أن لا تضلوا. ففيما وصفنا دلالة بينة على فساد التأويل الذي رواه سيف، عن أبي روق.
وقال آخرون: بل هو القصر في السفر، غير أنه إنما أذن جل ثناؤه به للمسافر في حال خوفه من عدو يخشى أن يفتنه في صلاته. ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو عاصم عمران بن محمد الأنصاري، قال: ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد، قال: ثني عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت عائشة تقول في السفر: أتموا صلاتكم! فقالوا: إن رسول الله (ص) يصلي في السفر ركعتين؟ فقالت: إن رسول الله (ص) كان في حرب وكان يخاف، هل تخافون أنتم؟.
حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال:
ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا (ص) يعمل عملا عملنا به.
حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عائشة كانت تصلي في السفر ركعتين.
حدثنا سعيد بن يحيى، قال: ثني أبي، قال: ثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول الله (ص) كان يتم الصلاة في السفر؟ قال: عائشة وسعد بن أبي وقاص.
وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية: قصر صلاة الخوف في غير حال المسايفة، قالوا:
وفيها نزل. ذكر من قال ذلك: