حدثني المثنى، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، قال:
الجنب يمر في المسجد ولا يجلس فيه، ثم قرأ: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، مثله.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، مثله.
حدثني المثنى، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى مثله.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن إسماعيل، عن الحسن، قال: لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ولا يقعدا فيه.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن عمرو، عن سعيد، عن الزهري، قال: رخص للجنب أن يمر في المسجد.
حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني يزيد بن أبي حبيب، عن قول الله: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله تبارك وتعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *.
حدثني المثنى، قال: ثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * قال: لا يجتاز في المسجد إلا أن لا يجد طريقا غيره.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن ابن مجاهد، عن أبيه، لا يمر الجنب في المسجد يتخذه طريقا.
قال أبو جعفر: وأولى القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوله: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) *: إلا مجتازي طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) *، فكان معلوما بذلك أن قوله: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: * (وإن كنتم مرضى أو