3821 - حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال: فيما افترض الله عليهما في العشرة والصحبة.
3822 - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال: لا يحل الخلع حتى يخافا أن لا يقيما حدود الله في العشرة التي بينهما.
وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: لا يحل للرجل أخذ الفدية من امرأته على فراقه إياها، حتى يكون خوف معصية الله من كل واحد منهما على نفسه في تفريطه في الواجب عليه لصاحبه منهما جميعا، على ما ذكرناه عن طاوس والحسن ومن قال في ذلك قولهما لان الله تعالى ذكره إنما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن لا يقيما حدود الله.
فإن قال قائل: فإن كان الامر على ما وصفت فالواجب أن يكون حراما على الرجل قبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه، حتى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها له؟ قيل له: إن الامر في ذلك بخلاف ما ظننت، وذلك أن في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به، وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله. فأما إذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين، فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وجد، وإنما يخاف وقوع الشئ قبل حدوثه فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه ولا الزيادة في مكروهه.
القول في تأويل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله التي إذا خيف من الزوج والمرأة أن لا يقيماها حلت له الفدية من أجل الخوف عليهما بصنيعها، فقال بعضهم: هو استخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه، وأذاها له بالكلام. ذكر من قال ذلك:
3823 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: هو