لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أكرم لك نفسا، ولا أغتسل لك من جنابة. فهو حدود الله، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حل الفداء للزوج أن يأخذه ويطلقها.
3816 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، قال: ثنا عنبسة، عن علي بن بذيمة، عن مقسم في قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن يقول: إلا أن يفحشن في قراءة ابن مسعود، قال إذا عصتك وآذتك، فقد حل لك ما أخذت منها.
3817 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا قال: الخلع، قال: ولا يحل له إلا أن تقول المرأة لا أبر قسمه ولا أطيع أمره، فيقبله خيفة أن يسئ إليها إن أمسكها، ويتعدى الحق.
وقال آخرون: بل الخوف من ذلك أن تبتذ له بلسانها قولا أنها له كارهة. ذكر من قال ذلك:
3818 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: ثنا أبي وشعيب بن الليث، عن الليث، عن أيوب بن موسى، عطاء بن أبي رباح، قال: يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها: إني لأكرهك، وما أحبك، ولقد خشيت أن أنام في جنبك ولا أؤدي حقك. وتطيب نفسك بالخلع.
وقال آخرون: بل الذي يبيح له أخذ الفدية أن يكون خوف أن لا يقيما حدود الله منهما جميعا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر. ذكر من قال ذلك:
3819 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا داود، عن عامر، حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن داود، قال: قال عامر: أحل له مالها بنشوزه ونشوزها.
3820 - حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: قال ابن جريج، قال:
طاوس: يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره، ولم يكن يقول قول السفهاء: لا أبر لك قسما، ولكن يحل له الفداء ما قال الله تعالى ذكره: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة.