2540 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج:
أخبرني عبد الله بن كثير، عن مجاهد في قوله: والفتنة أشد من القتل قال: الفتنة:
الشرك.
* - حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت الفضل بن خالد، قال: ثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك: والفتنة أشد من القتل قال: الشرك أشد من القتل.
2541 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله جل ذكره: والفتنة أشد من القتل قال فتنة الكفر.
القول في تأويل قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
والقراء مختلفة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء المدينة ومكة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم بمعنى: ولا تبتدئوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدأوكم به، فإن بدأوكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم، فإن الله جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل في الدنيا والخزي الطويل في الآخرة. كما:
2542 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه كانوا لا يقاتلون فيه حتى يبدءوا بالقتال.
ثم نسخ بعد ذلك فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله أن يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل نبي الله وإليها دعا.
2543 - حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا همام، عن قتادة:
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فأمر الله نبيه (ص) أن لا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدءوا فيه بقتال، ثم نسخ الله ذلك بقوله:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فأمر الله نبيه إذا انقضى الاجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
2544 - حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن