2531 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إلى آخر الآية. قال: قد نسخ هذا، وقرأ قول الله:
قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهذه الناسخة، وقرأ: براءة من الله ورسوله حتى بلغ: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى: إن الله غفور رحيم . وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ، وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذراري. قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم. قالوا: فلا شئ نسخ من حكم هذه الآية. ذكر من قال ذلك:
2532 - حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا أبي، عن صدقة الدمشقي، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: كتبت إلى عمر بن العزيز أسأله عن قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال: فكتب إلي أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب لك الحرب منهم.
2533 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأصحاب محمد (ص) أمروا بقتال الكفار.
* - حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
2534 - حدثني علي بن داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده، فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم.
2535 - حدثني ابن البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: إني وجدت آية في كتاب الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي لا تقاتل من لا يقاتلك، يعني النساء والصبيان والرهبان.