اللاحقة بالحقارة والذلة، بل يرون سهمهم مرادفا لسهم الله عز وجل، فلا ينقص من قدرهم شئ أمام الناس.
2 - سهم الرسول: ومن الطبيعي أن يصرف لتأمين احتياجاته الشخصية (صلى الله عليه وآله وسلم) وما يحتاجه لمقامه المقدس وتوقعات الناس منه.
3 - سهم ذوي القربى: والمقصود بهم هنا وبدون شك أقرباء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبني هاشم، حيث أنهم مستثنون من أخذ الزكاة والتي هي جزء من الأموال العامة للمسلمين (1).
وأساسا لا دليل على أن المقصود من ذوي القربى هم أقرباء الناس جميعا، لأنه في هذه الحالة ستشمل جميع المسلمين، لأن الناس بعضهم أقرباء بعض.
ولكن هل هناك شرط يقضي أن يكون ذوو القربى من المحتاجين والفقراء أو لا يشترط ذلك؟ لقد اختلف المفسرون في ذلك بالرغم من أن القرائن الموجودة في نهاية هذه الآية والآية اللاحقة توضح لزوم شرط الحاجة.
(4، 5، 6): " سهم اليتامى " و " المساكين " و " أبناء السبيل "، وهل أن جميع هؤلاء يلزم أن يكونوا هاشميين أو أنها تشمل عموم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل؟
اختلف المفسرون في ذلك، ففقهاء أهل السنة ومفسروهم يعتقدون أن هذا الأمر يشمل العموم، في الوقت الذي اختلفت الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المجال، إذ يستفاد من قسم منها أن هذه الأسهم الثلاثة تخص اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم فقط، في حين صرحت روايات أخرى بعمومية هذا الحكم، ونقل أن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: " كان أبي يقول: لنا سهم رسول