2 - النساء اللائي لا يعلم بأنهن وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا.
3 - المراد هو الشك في حكم هذه المسألة، فحكمها كما ورد في هذه الآية.
ويبدو أن الأنسب والأقرب هو التفسير الأول فإن التعبير ب واللائي يئسن ... يوحي أن هؤلاء النساء قد بلغن سن اليأس.
ويشار إلى أن حكم النساء اللائي غابت عنهن العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات، أي يعددن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولا بلفظ الآية) (1).
جملة واللائي لم يحضن يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سن البلوغ، دون أن يشاهدن العادة الشهرية. وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدتهن ثلاثة أشهر.
واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللائي لم يشاهدن العادة الشهرية، سواء بلغن سن اليأس أم لا. غير أن المشهور بين فقهائنا أن لا عدة للنساء اللائي يطلقن قبل بلوغهن سن البلوغ. ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلوا على ذلك ببعض الروايات، كما أن ظاهر الآية يوافقهم. (للتوسع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية) (2).
وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أن " أبي بن كعب " سأل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن القرآن لم يذكر عدة النساء الصغيرات والنساء الكبيرات " اليائسات " والحوامل فنزلت السابقة تبين أحكامهن (3).
ويذكر أن العدة في هذا المورد إنما تكون في حق النساء اللائي يحتمل في