وقد ذكر الفقيه " صاحب الجواهر " في شرحه لكلام " المحقق الحلي " " وأما في الزوج والزوجة غير الكتابين، فالحكم فيهما ان إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال نصا وفتوى، بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه " (1).
6 - أما إذا كان الأمر على العكس، وكان الزوج قد آمن بالإسلام، وبقيت المرأة كافرة، فهنا تنفصل الرابطة الزوجية، فتنقطع صلة زواجهما، كما في قوله تعالى في تكملة الآية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر.
" عصم ": جمع عصمة، وهي في الأصل بمعنى المنع، وهنا - بمعنى النكاح والزوجية - لوجود القرائن - وصرح البعض بأنه النكاح الدائم - والتعبير بالعصمة أيضا مناسب لهذا المعنى، لأنه يمنع المرأة من الزواج من أي شخص آخر إلى الأبد.
" الكوافر ": جمع كافرة، بمعنى النساء الكافرات.
وقد بحث الفقهاء في أن هذا الحكم هل هو مختص بالنساء المشركات فقط، أم أنه يشمل أهل الكتاب أيضا كالنسوة المسيحيات واليهوديات؟ وتختلف الروايات في هذا المجال، حيث يجدر متابعتها في كتب الفقه. إلا أن ظاهر الآية مطلق ويشمل جميع النساء الكافرات، كما أن سبب النزول لم يحدد ذلك.
أما مسألة " العدة " فهي باقية بطريق أولى، لأنها إذا أنجبت طفلا فسيكون مسلما لأن أباه مسلم.
7 - أما آخر حكم ذكر في الآية الكريمة، فهو مهور النساء اللواتي ارتددن عن الإسلام والتحقن بالكفار فان لكم الحق في المطالبة بمهورهن مثلما للكفار