2 الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) 2 التفسير 3 شرائط الطلاق والانفصال:
تقدم أن أهم بحث في هذه السورة هو بحث الطلاق، حيث يشرع القرآن فيها مخاطبا الرسول الأكرم، بصفته القائد الكبير للمسلمين، ثم يوضح حكما عموميا بصيغة الجمع، حيث يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
هذا هو الحكم الأول من الأحكام الخمسة التي جاءت في هذه الآية، وطبقا لآراء المفسرين إن المراد هو أن تجري صيغة الطلاق عند نقاء المرأة من الدورة الشهرية، مع عدم المقاربة الزوجية، لأنه - طبقا للآية 228 من سورة البقرة - فإن عدة الطلاق يجب أن تكون بمقدار " ثلاثة قروء " أي ثلاثة طهورات متتالية.