وبالجملة: حيث قد عرفت منا أن " الرحمن " صارت علما بالغلبة، أو كانت علما بالعبري وصارت معربا في العربي، فلا يجوز مسها بناء على عدم جواز مس اسم الله، على ما عرفت سابقا تفصيل البحث في مسائل * (بسم الله) *، ف " الرحمن " و " الله " مشتركان في هذه الجهة.
وأما " الرحمن " في البسملة، فإن قلنا بأنه علم ولقب فلا يجوز مسه من ناحيتين: إحداهما لأجل أنه مس اسم الله، ثانيهما لأجل أنه مس الكتاب والمصحف.
وإن قلنا بأنه نعت فعدم الجواز ينحصر بالثاني.
وغير خفي: أن مقتضى ما تحرر منا في السابق أن ما هو المنهي عنه على الجنب هو مس اسم الله، وحيث تكون إضافة الاسم إليه تعالى معنوية، فلا يشمل هذا المضاف نفس المضاف إليه، للزوم كونها إضافة بيانية، فلابد من استفادة الحكم في خصوص كلمة " الله " من طريق الأولوية، وإن شئت جعلتها إضافة بيانية، فحينئذ يشكل تحريم مس سائر الأسماء الشخصية والصفات الاختصاصية.
والإنصاف: أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إثبات تحريم المس على الجنب والمحدث بالأصغر والحائض لاضطراب أدلته كما مر تفصيله، وحيث إن المسألة ما كانت معنونة قبل الشيخين، فلا إجماع مفيد فيها.
وتوهم تحريمه من باب الهتك فاسد كبرويا وصغرويا.