256 - عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة، والأخرى خلفه، فيصلى بهم ثم ينصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم تأتى طائفة الأخرى فيصلى بهم ركعتين فيصلون هم ركعة فيكون للأولين قراءة وللآخرين قراءة. (1) 257 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم، وفرقة خلفه، كما قال الله تبارك و تعالى، فيكبر بهم ثم يصلى بهم ركعة ثم يقوم بعد ما يرفع رأسه من السجود فتمثل قائما ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة، فيصلى كل انسان منهم لنفسه ركعة، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم، ويجئ الآخرون و الامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه، فيصلى بهم بركعة، ثم يسلم فيكون للأولين استفتاح الصلاة بالتكبير، وللآخرين التسليم من الامام، فإذا يسلم الامام قام كل انسان من الطائفة الأخيرة فيصلى لنفسه ركعة واحدة، فتمت للامام ركعتان ولكل انسان من القوم ركعتان، واحدة في جماعة والأخرى وحدانا، وإذا كان الخوف أشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة وتلاحم القتال (2) فان أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا بالتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وإذا كانت المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فصلى بفرقة ركعتين ثم جلس، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجائت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قام كل انسان منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للامام ثلث
(٢٧٢)