مضى (2640) 2692 - (" فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال: ليس لك إلا ذلك "). 2 503.
صحيح. وقد مضى برقم (2632).
2693 - (قال الأشعث بن قيس: " كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال لي: هل لك بينة؟ قلت: " لا قال لليهودي: احلف ثلاثا، قلت: إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا...) إلى آخر الآية " رواه أبو داود). 2 / 504.
صحيح. وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم (2638).
2694 - (أثر " أن عمر حلف في حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد ").
مضى 2616.
2695 - (حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - يعني لليهود -:
" نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " رواه أبو داود). 2 / 504.
صحيح. أخرجه أبو داود (3624 و 4450) عن طريق الزهري ثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.
وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزني.
لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال:
" مر على النبي (صلى الله عليه وسلم) بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم (صلى الله عليه وسلم)، فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: