قلت: الحديث مع غرابته، فهو صحيح الاسناد، لان عبد الله بن إدريس وهو أبو محمد الأودي ثقة محتج به في " الصحيحين " وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا، ومن رواه عنه موقوفا، فلم يخالف رواية الجماعة، فان فيها ما رواه وزيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة.
ويشهد للمرفوع حديث عبادة المتقدم قبل حديثين.
2345 - (عن عبد الله بن عياش المخزومي قال: " أمرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنى " رواه مالك).
حسن. أخرجه مالك (2 / 827 / 16) وعنه البيهقي (8 / 242) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: فذكره.
قلت وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عياش وقد ذكره ابن أبي حاتم (2 / 2 / 125) من روايته عن عمر، وقال:
" روى عنه ابنه الحارث بن عبد الله بن عياش ونافع ".
ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وأورده ابن حبان في " الثقات " وقال (1 / 116):
" يروي عن عمر بن الخطاب، روى عنه سليمان بن يسار ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وهو الذي يقول: مربي أبو الدرداء وأنا أصلى، فقال: ان الأرض لا تمسح إلا مسحة، وليس هذا بعبد الله بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة، ذاك من أتباع التابعين، روى عنه أهل المدينة ".
قلت: فقد روى عنه جماعة من الثقات، وهو إلى كونه تابعيا فالقلب يطمئن للاحتجاج به. والله أعلم.
2346 - (حديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت