لكن ثبت في كتاب عمر إلى أبي موسى:
" والمسلمون عدول، بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قربة ".
أخرجه البيهقي وقال:
" وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب، فقد روينا عنه أنه قال لأبي بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك، وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الاخبار " وقال قبل ذلك:
" لا يصح في هذا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) شئ يعتمد عليه ".
2676 - (" فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ") 2 / 491).
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 453) ومسلم (7 / 141) والترمذي (2 / 319) وابن ماجة (1998) وأحمد (4 / 328) من طريق ابن أبي مكيلة عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول وهو على المنبر:
" إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها ".
هذا لفظ البخاري وأحمد، ولفظ الآخرين:
" ما رابها ".
وقال الترمذي:
" " حديث حسن صحيح ".
وفي رواية لمسلم: