يدلس ". (1).
وقد خالف المذكورين في إسنادهما سعيد بن مسروق فقال: عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر أنه قال: " وأبي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
" مه إنه من حلف بشئ دون الله فقد أشرك ".
فجعله من مسند عمر في الظاهر.
أخرجه أحمد (1 / 47): ثنا أبو سعيد ثنا إسرائيل ثنا سعيد بن مسروق به.
قلت: وهذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع.
لكن يشهد له ما أخرجه أحمد (2 / 67): ثنا عتاب ثنا عبد الله أنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حلف بغير الله، فقال فيه قولا شديدا.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب وهو ابن زياد الخراساني وهو ثقة.
فقوله: " فقال فيه قولا شديدا ".
كأنه يثير إلى قوله " فقد أشرك ". والله أعلم.
2562 - (قال ابن مسعود " لان أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا ".
صحيح. أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 17 / 2) حدثنا علي بن عبد العزيز نا أبو نعيم ح وحدثنا أبو مسلم الكشي نا الحاكم بن مروان الضرير قالا: نا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله...
فذكره.