باب موانع الشهادة 2675 - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب). 2 / 491.
ضعيف. أخرجه الترمذي (2 / 48) والدار قطني (529) والبيهقي (10 / 155) من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عنها.
وقال الترمذي:
" لا يصح عندي من قبل إسناده ".
وقال الدارقطني:
" ضعيف، لا يحتج به ".
وقال البيهقي:
" هذا ضعيف ".
وكذلك قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 198).
وقال ابن أبا حاتم في " العلل " (1 / 476):
"... فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا " وأما حديث عمر، فلم أقف على إسناده، ولا مرفوعا، وقد ذكره مالك في " الموطأ " (2 / 720 / 4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال:
" لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ".
وهذا موقوف معضل.
وأما حديث أبي هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.