وأما قوله " مجهول "، فهو معنى قوله " لا يعرف إلا بهذا ".
ثم إنه معروف غير مجهول، فقد ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " (12 / 360): فقال " الفضل بن زياد أبو العباس الطشي حدث عن إسماعيل بن عياش وعن عباد بن العوام وعباد بن عباد وعلي بن هاشم بن البريد وخلف بن خليفة، روى عنه إسحاق بن الحسن الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن هارون وإبراهيم بن هاشم البغوي وجعفر بن أحمد بن محمد بن الصباح الجرجرائي وكان ثقة ".
ثم ساق له حديثا صحيحا.
وأورده ابن أبي حاتم (3 / 2 / 62) وقال:
" روى عنه أبو زرعة، وسئل عنه فقال: كتبت عنه، كان يبيع الطساس، شيخ ثقة ".
قلت: فبرواية أولئك الثقات عنه وتوثيق هذين الامامين إياه، تثبت عدالته، ويتبين ضبطه وحفظه، ولذلك، فتصحيح ابن السكن لهذا الأثر في محله.
2638 - (في حديث الحضرمي والكندي " شاهداك أو يمينه. فقال:
إنه لا يتورع في شئ. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم.
صحيح. وقد مضى برقم (2632)، ولكن ليس فيه " شاهداك أو يمينه ". وإنما وردت هذه الزيادة في هذه القصة من رواية الحضرمي نفسه وهو الأشعث بن قيس الكندي قال:
" كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): شاهداك أو يمينه، قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية: (إن الذين