الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين أو قال: الأخشبين - شك أبو خالد - لعذبهم الله، فخلى سبيلها، وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذني ".
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري.
2363 - (وعن علي وابن عباس " إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل ").
2364 - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ").
صحيح. أخرجه مالك (2 / 823 / 8) وعنه البيهقي (8 / 212) عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
" الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف ".
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في أثناء خطبة لعمر تقدم ذكرها في الكتاب برقم (2338).