في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ").
صحيح. وقد مضى برقم (2323).
2347 - (حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه:
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): وعلى ابنكن جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
رواه الجماعة).
صحيح. وقد مضى برقم (1464).
2348 - (عن ابن عباس مرفوعا " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي).
صحيح. أخرجه أحمد (1 / 269) وأبو داود (4464) والترمذي (1 / 275) وكذا الدارقطني (ص 341 - 342) والحاكم (4 / 355) والبيهقي (8 / 233) وأبو الشيخ في " مجلس من حديثه " (ق 62 / 2) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به. وزاد أبو داود والترمذي وغيرهما:
" فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن " يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل ".
وقال الترمذي:
" هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".
ثم ساق إسناده بذلك إلى الثوري. ورواه أبو داود (4465) من طريق