باب اليمين في الدعاوى 2685 - (" البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس) 2 / 501.
صحيح. وقد مضى تخريجه برقم (2641)، وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووي في " الأربعين " له.
2686 - (" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ") 1 / 502.
صحيح. وقد خرجته تحت الحديث (2641).
2687 - (حديث ابن عباس: " أن النبي، (صلى الله عليه وسلم)، استحلف رجلا، فقال: قل: والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شئ ".
رواه أبو داود) 2 / 502.
ضعيف. أخرجه أبو داود (3620) وعنه البيهقي (10 / 180) عن طريق أبي الأحوص ثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: يعنى لرجل حلفه: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شئ " يعني للمدعي ".
وقال أبو داود:
" أبو يحيى أسمه زياد كوفي ثقة ".
وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ:
" أن رجلين اختصما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فسأل النبي (صلى الله عليه وسلم) الطالب البينة فلم تكن