فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ").
صحيح. أخرجه الدارقطني (364) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه - عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
" إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله ". وقال:
" كذا قال: " خالد بن سلمة " وقال غيره: عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة ".
قلت: والواقدي متروك، لكن ظاهر كلام الدارقطني المذكور أنه قد توبع ولكني لم أقف عليه مسمى. والله أعلم.
نعم رواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (1) عن أبي سلمة به. ذكره الحافظ في " التلخيص " (4 / 68) وقال:
" وفي الباب عن عصمة بن مالك، رواه الطبراني والدار قطني، وإسناده ضعيف ".
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، يرويه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد ابن المنكدر عنه قال:
" جئ بسارق إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جئ به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه،... فأتى به الخامسة فقال:
اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة ".